( ولا يلزم ) الزوج ( الحرير )  والخز وظاهره ولو اعتيد واتسع حال الزوج له وهو كذلك فهو مقيد لقوله : بالعادة ، وهذا قول الإمام    ( وحمل ) أي حمله ابن القاسم    ( على الإطلاق ) أي أبقاه على عمومه في سائر البلاد ، وهذا الحمل هو المذهب ( و ) حمله  ابن القصار   [ ص: 510 ]   ( على ) ساكني ( المدينة  لقناعتها ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					