( وله ) أي للزوج ( التمتع ) أي الانتفاع ( بشورتها )  بفتح الشين المعجمة متاع البيت من فرش وغطاء ولباس وآنية فيستعمل من ذلك ما يجوز له استعماله ويقضى له بذلك وله منعها من بيع ذلك وهبتها له ; لأنه يفوت عليه الاستمتاع به وهو حق له ، والمراد بها ما دخلت به بعد قبض مهرها كله أو بعضه ( ولا يلزمه بدلها ) إن خلقت إلا الغطاء والوطاء وما لا بد منه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					