( أو )   ( خرجت ) من محل طاعته ( بلا إذن ، ولم يقدر عليها ) أي على ردها  بنفسه أو رسوله أو حاكم ينصف أي ولم يقدر على منعها ابتداء فإن قدر بأن خرجت ، وهو حاضر قادر على منعها لم تسقط ; لأنه كخروجها بإذنه ( إن لم تحمل ) أي لم تكن حاملا فإن كانت حاملا لم تسقط ; لأن النفقة حينئذ للحمل ، وكذا الرجعية لا تسقط نفقتها مطلقا ; لأنه ليس له منعها من الخروج . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					