[ ص: 517 ] ( ولا ) نفقة ( على عبد ) لحمل مطلقته والبائن فإن عتق الزوج وهي حامل وجبت عليه من يوم عتقه إن كانت حرة فقد أشار المصنف بقوله : ولا نفقة لحمل ملاعنة إلخ إلى شروط وجوب نفقة الحمل الثلاثة وهي كونه لاحقا به وحرا ، وأبوه حر بذكر أضدادها كما هي عادته ( إلا ) الأمة ( الرجعية ) فتجب النفقة على زوجها الحر والعبد حاملا أم لا ; لأن حكمها حكم الزوجة .
[ ص: 517 ]


