( وفرض ) أي الإنفاق ( لها ) بحكم حاكم أو جماعة المسلمين عند عدمه ( في )   ( مال ) زوجها ( الغائب و ) في ( وديعته ) التي أودعها الناس ( و ) في ( دينه ) الذي على الناس    ( وأقامت البينة على المنكر ) للدين أو الوديعة ، وتحلف مع الشاهد الواحد ( بعد حلفها ) متعلق بقوله : وفرض في مال الغائب وما بعده أي يفرض لها فيما ذكر بعد أن تحلف ( باستحقاقها ) أي بأنها تستحق على زوجها الغائب النفقة ، وأنه لم يترك لها مالا ولا أقام لها وكيلا بذلك ( ولا يؤخذ منها ) أي من الزوجة ( بها ) أي بسبب النفقة التي أخذتها من مال الغائب ( كفيل وهو على حجته إذا )   ( قدم ) من سفره وادعى مسقطا  فإن أثبته رجع عليها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					