( و ) تجب   ( نفقة الولد ) على أبيه الحر الموسر  بما فضل عن قوته وقوت زوجته أو زوجاته ، وهذا مجمل فصله بقوله ( الذكر ) الحر الفقير العاجز عن الكسب ( حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب ) فتسقط عن الأب ولا تعود بعد أن طرأ جنون أو عجز كعمى أو زمانة ولا يجب على أم غير الرضاع على ما يأتي إلا المكاتبة على ما يأتي أيضا بقوله : وعلى المكاتبة إلخ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					