[ ص: 2 ] ذكر فيه البيع وهو أول النصف الثاني من هذا المختصر ( ينعقد ) أي يحصل ويوجد ( البيع ) وهو كما قال ابن عرفة عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة فتخرج الإجارة والكراء والنكاح وتدخل هبة الثواب والصرف والمراطلة والسلم أي لأنه تعريف للبيع الأعم كما قال . قال : والغالب عرفا أخص منه بزيادة ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه فتخرج الأربعة انتهى والمكايسة المغالبة .
[ ص: 2 ]


