( إن قال أبيعكها بكذا ) فرضي المشتري فقال البائع لا أرضى أنه ما أراد البيع  ، فإن لم يحلف لزمه ( أو ) قال المشتري ( أنا أشتريها به ) أي بكذا فرضي البائع فقال المشتري : لم أرد الشراء  ، فإن لم يحلف لزمه فمحل الحلف فيهما حيث لم يرض بعد رضا الآخر ، فإن كان عدم الرضا قبل رضا الآخر فله الرد ولا يمين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					