( أو ) رضي الآخذ ( بمغشوش ) أي مخلوط بغيره أو رضي الدافع بإبداله ( مطلقا ) أي سواء  [ ص: 37 ] كانت الدراهم والدنانير معينة أم لا والفرض أنه بالحضرة  بدليل قوله ، وإن طال نقض إلخ وهو راجع للجميع لا للمغشوش فقط ( صح ) الصرف ( وأجبر ) الممتنع منهما ( عليه ) أي على الإتمام ( إن لم تعين ) الدنانير والدراهم من الجانبين كادفع لي عشرة دنانير بمائة درهم أو عين السالم ، فإن عينتا معا فلا جبر كأن عين أحدهما وكان هو المعيب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					