( و ) صح الشيء ( المستأجر ) أي رهنه عند المستأجر له قبل مضي مدة الإجارة    ( و ) الحائط ( المساقى ) أي رهنه عند العامل    ( وحوزهما الأول ) بالإجارة والمساقاة ( كاف ) عن حوز ثان للرهن وأشعر قوله الأول بأنه رهنه عندهما ، فإن رهنه عند غيرهما جعل معهما أمينا أو يجعلانه عند رجل يرضيانه . 
     	
		
				
						
						
