[ ص: 282 ]   ( وأخرج لحد ) ولو قتلا ويؤخذ الدين من تركته إن وجدت وإلا ضاع على أربابه ( أو ذهاب عقله ) لعدم شعوره بالضيق المقصود من السجن ( لعوده ) أي إلى عود عقله فيعاد في السجن ( واستحسن ) إخراجه ( بكفيل بوجه لمرض أبويه وولده وأخيه وقريب ) قربا ( جدا )  أي قريب القرابة لا بعيدها والمراد المرض الشديد ( ليسلم ) على من ذكر ، وقال الباجي  والقياس المنع وهو الصواب ا هـ ( لا جمعة وعيد ) فلا يخرج لهما ، ولا لصلاة جماعة بل لوضوء وقضاء حاجة   ( و ) لا يخرج لقتال ( عدو إلا لخوف قتله أو أسره )  بموضعه فيخرج إلى موضع آخر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					