( و ) صح الضمان ( عن الميت المفلس ) بسكون الفاء وكسر اللام أي المعسر بمعنى الحمل عنه ; لأنه معروف من الضامن وخص المفلس بذلك ; لأنه محل الخلاف بين الأئمة إذ منعه أبو حنيفة والنووي وأما الحي أو الميت الموسر فلا خلاف في صحة الضمان عنه وكذا ضمان المفلس بفتح الفاء وتشديد اللام بالمعنى الأخص


