( وفي ) بيعه ( بذهب في ) قوله للوكيل بعه ( بدراهم وعكسه  قولان ) فيما إذا كانا نقد البلد والسلعة مما تباع بهما واستوت قيمة الذهب والدراهم وإلا خير قولا واحدا   ( وحنث ) الحالف الموكل ( بفعله ) أي الوكيل ( في ) حلفه ( لا أفعله ) أي الشيء المحلوف عليه    ; لأن فعله كفعل موكله ( إلا بنية ) من الموكل حال اليمين أنه لا يفعله بنفسه فلا حنث ويبرأ أيضا بفعل الوكيل في لأفعلنه إلا بنية أنه ليفعلنه بنفسه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					