( ولو قال غير المفوض قبضت ) الدين الذي وكلتني على قبضه ( وتلف ) مني أو أقبضته لموكلي    ( برئ ) الوكيل ; لأنه أمين يصدق ( ولم يبرأ الغريم ) أي المدين فيرجع عليه رب الدين ثم يرجع المدين على الوكيل إن علم أنه ضاع بتفريطه لا إن علم عدمه وفي الجهل قولان ( إلا ببينة ) تشهد بمعاينة قبض الوكيل من الغريم فيبرأ الغريم حينئذ كما يبرأ لو قال المفوض قبضت وتلف ; لأن له الإقرار على موكله ( ولزم الموكل ) لشخص على شراء سلعة فاشتراها له ثم أخذ الثمن من الموكل ليدفعه للبائع فتلف منه قبل وصوله ( غرم الثمن )  ولو مرارا ( إلى أن يصل إلى ربه )  [ ص: 392 ]   ( إن لم يدفعه ) الموكل ( له ) أي للوكيل ابتداء قبل الشراء وكان الأولى زيادة هذا القيد وهذا إذا كان الثمن لا يعرف بعينه كالعين ، فإن كان يعرف بعينه وأمره بالشراء على عينه ففعل لم يلزم الموكل بتلفه شيء ويفسخ البيع   ( وصدق ) الوكيل بيمين ( في ) دعوى ( الرد ) لموكله ما قبضه من ثمن أو مثمن أو دين    ( كالمودع ) يصدق في رد الوديعة لربها إلا أن يقبضها ببينة مقصودة للتوثق فلا يبرأ إلا ببينة كما يأتي في الوديعة وإذا صدق   ( فلا يؤخر ) كل من الوكيل والمودع الرد ( للإشهاد ) أي لأجله أي ليس له أن يقول لا أرد ما عندي لربه حتى أشهد  إذ لا فائدة له وهو مصدق ، فإن أخر فتلف المال ضمن بخلاف من قبض ببينة التوثق فله التأخير له ولا ضمان إن أخر له لكن الراجح أن له التأخير للإشهاد ليدفع عن نفسه اليمين ولا ضمان 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					