( و ) لزمه في قوله له عندي ( مال )  وسواء قال عظيم أم لا ( نصاب ) أي من مال المقر من ذهب ، أو فضة ، أو غيرهما ، والمراد نصاب زكاة لا سرقة ( ، والأحسن تفسيره ) أي المال ولو بقيراط ، أو حبة ، أو درهم ، والمعتمد الأول وشبه في التفسير أي في قبوله  [ ص: 406 ] مشهورا بقوله ( كشيء وكذا ) أي إذا قال له عندي ، أو في ذمتي شيء ، أو له كذا  فإنه يقبل منه تفسيره بيمين ولو بأقل من واحد كامل بأن قال هو نصف درهم مثلا ( وسجن له ) أي للتفسير أي لأجله إذا لم يفسر ( وكعشرة ونيف ) يقبل تفسير النيف بيمين ولو بواحد فقط ، والنيف يشدد ويخفف ما زاد على العقد حتى يبلغ العقد الثاني ، وأما البضع بالكسر فمن ثلاثة إلى تسعة ( وسقط ) شيء بقرينة ما يأتي ( في ) قوله عندي ( كمائة وشيء ) وكذا إذا قدم شيء ; لأنه مجهول مع معلوم بخلافه مفردا كما مر وقيد ابن الماجشون  السقوط بما إذا مات المقر ، أو تعذر سؤاله    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					