، وأشار للركن الثالث  بقوله ( عينا ) أي ذاتا ( لمنفعة ) أي لأجل استيفاء منفعتها فاللام للعلة ، والقول بأنها تشبه لام العاقبة لا يصح أن تكون للعلة ; لأن العلة ثواب الآخرة مما لا يلتفت إليه هنا وقوله عينا معمول لإعارة ; لأنه أضيف لفاعله ومفعوله الأول من أهل التبرع ، والأصل يصح أن يعير المالك أهل التبرع عليه عينا لمنفعة ( مباحة ) استعمالا ، وإن لم يبح بيعها ككلب صيد وجلد أضحية ، أو جلد ميتة دبغ   [ ص: 435 ]   ( لا كذمي مسلما ) فلا يجوز لما فيه من إذلال المسلم ، وهو محترز من أهل التبرع عليه ، وأدخلت الكاف المصحف له ، والسلاح لمن يقاتل به من لا يجوز قتاله    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					