( وفعل ) أي جاز له أن يفعل ( المأذون ) له فيه ( ومثله ) كإعارته دابة ليحمل عليها إردب قمح فحمل عليها إردب فول ، أو ليركبها إلى محل فركبها إلى غيره مثله في المسافة  ، وإنما منعت المسافة في الإجارة إلا بإذن كما سيأتي لما فيه من فسخ دين في دين لكن الراجح أن العدول في المسافة  [ ص: 438 ] لا يجوز كالإجارة ( ودونه ) كيلا ، أو زنة ، أو مسافة ( لا أضر ) مما استعار له ، وإن أقل زنة ، أو مسافة فلا يجوز كما إذا استعارها ليحمل عليها قمحا فحمل عليها حجارة أقل زنة    . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					