( ورفا ) الجاني ( الثوب مطلقا ) كانت الجناية عليه عمدا ، أو خطأ  أفاتت المقصود حيث أراد ربه أخذه ونقصه أم لم تفته ، ثم ينظر إلى أرش النقص بعد رفوه ( وفي أجرة الطبيب قولان ) قيل تلزم الجاني على حر ، أو رقيق خطأ ليس فيه مال مقرر ، أو عمدا لا يقتص منه لمانع وليس فيه مال مقرر أيضا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					