( وفيما فسد غيره ) أي وفي القراض الفاسد غير ما تقدم ( أجرة مثله في الذمة ) أي ذمة رب المال سواء حصل ربح أم لا بخلاف المسائل المتقدمة التي فيها قراض المثل فإنه لا يكون إلا في الربح فإن لم يحصل ربح فلا شيء على ربه ويفرق بينهما أيضا بأن ما وجب فيه قراض المثل إذا عثر عليه في أثناء العمل لا يفسخ بل يتمادى فيه كالمساقاة بخلاف ما وجب فيه أجرة المثل فإنه يفسخ متى عثر عليه وله أجرة فيما عمله ثم أخذ في بيان ما يرد العامل فيه لأجرة المثل بقوله ( كاشتراط يده ) مع العامل في البيع والشراء والأخذ والعطاء فيما يتعلق بالقراض ففاسد لما فيه من التحجير عليه ويرد فيه العامل لأجرة مثله ( أو مراجعته ) أي مشاورته عند البيع والشراء بحيث لا يعمل عملا فيه إلا بإذنه ( أو ) اشترط ( أمينا عليه ) أي على العامل وإنما رد إلى أجرة [ ص: 521 ] مثله ; لأنه لما لم يأتمنه أشبه الأجير ( بخلاف ) اشتراط رب المال عمل ( غلام غير عين ) أي غير رقيب على العامل ( بنصيب له ) أي للغلام من الربح فيجوز وأولى بغير نصيب أصلا احترازا من جعل النصيب للسيد أي أنه إن كان نصيب فللغلام لا لسيده وإلا فسد ورد لأجرة مثله فالشرط أن لا يكون الغلام رقيبا وأن لا يكون بنصيب للسيد ( وكأن ) يشترط على العامل أن ( يخيط ) ثياب التجارة ( أو يخرز ) جلودها أي الجلود المشتراة لها ( أو ) يشترط عليه أن ( يشارك ) غيره في مال القراض ( أو يخلط ) المال بماله أو بمال قراض عنده فلا يجوز وله أجرة مثله ( أو ) اشترط عليه في العقد أن ( يبضع ) بمال القراض أي يرسله أو بعضه مع غيره ليشتري به ما يتجر العامل به فيمنع وفيه أجرة مثله فإن لم يشترط عليه لم يجز له الإبضاع إلا بإذن رب المال وإلا ضمن


