( و ) جاز ( اشتراط جزء الزكاة ) أي زكاة الحائط بتمامه ( على أحدهما ) بأن يخرجها من حصته لرجوعه بجزء معلوم فإن سكتا عن اشتراطها بدئ بها ثم قسم الباقي على ما شرطا من الجزء فإن قصر الخارج عن النصاب ألغي الشرط وقسما الثمرة على ما شرطا على الراجح وقيل لمشترطه قياسا على القراض .
( و ) جاز مساقاة عامل في حائط ( سنين ) ولو كثرت ( ما لم تكثر جدا بلا حد ) في الكثرة الجائزة وغيرها بل المدار في الجواز على السنين التي لا تتغير الأصول فيها عادة وذلك يختلف باختلاف الحوائط أرضا وأصولا إذ الجديد ليس كالقديم ولا الأرض القوية كالضعيفة قال فيها قيل لمالك العشرة قال لا أدري عشرة ولا عشرين ولا ثلاثين ا هـ .
( و ) جاز اشتراط ( عامل ) على رب الحائط ( دابة ) ، وإن تعددت ( أو غلاما ) كذلك أو هما ( في ) الحائط ( الكبير ) دون الصغير فيمنع ; لأنه ربما كفاه ذلك فيصير كأنه اشترط جميع العمل على ربه .
( و ) جاز اشتراط ( قسم الزيتون حبا ) ، وهذا الشرط إن وقع للتوكيد إذ العقد يقتضي ذلك لما علم أنها تنتهي بالجذاذ ( كعصره ) أي الزيتون يجوز اشتراطه ( على أحدهما ) والعادة كالشرط فإن لم يكونا فهو عليهما


