( وكراء أرض ) صالحة للزراعة ( بطعام )  سواء أنبتته كالقمح أو لم تنبته كاللبن والعسل لئلا يدخله الطعام بالطعام لأجل مع التفاضل والغرر والمزابنة ، وأما بيعها به فيجوز ( أو بما تنبته ) غير طعام كقطن وكتان وعصفر وزعفران وتين ، وأما كراء الدور والحوانيت بالطعام  فجائز إجماعا ( إلا ) أن يكون ما تنبته ( كخشب ) وحطب وقصب فارسي وعود هندي وصندل من كل ما يطول مكثه فيها حتى يعد كأنه أجنبي منها فيجوز . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					