، وأشار للركن الثالث بقوله ( بمنفعة ) متعلق بأجر والباء بمعنى في ، أي صحت الإجارة بعاقد ، وأجر في مقابل منفعة  لها شروط أشار لها بقوله ( تتقوم ) أي لها قيمة شرعا لو تلفت احترازا عن رائحة الرياحين ونحوها فلا يجوز استئجارها للشم ، وكذا البساتين ونحوها للفرجة والدنانير ونحوها لتزيين الحوانيت ، والجدران للاستظلال ، والسراج للاستصباح ، وكذا آلات اللهو وتعليم الأنغام إذ لا قيمة لها شرعا فلا تصح إجارة ما ذكر وتفسخ إن وقعت ، ولا أجرة ( قدر على تسليمها ) فلا يجوز استئجار آبق أو بعير شارد أو شيء غير مملوك للمؤجر   [ ص: 20 ] أو بعيد غيبة ونحو ذلك ( بلا استيفاء عين ) أي ذات ( قصدا ) احترازا عن نحو استئجار شجر لأكل ثمره  واستثنى من ذلك مسألة الظئر للرضاع ( ولا حظر ) احترز به عن استئجار شخص لعصر خمر أو رقص ونحو ذلك من كل منفعة محرمة    ( و ) بلا ( تعين ) يأتي بيانه ، ومحترزه ( ولو مصحفا ) للقراءة فيه فيصح إجارته لها ويجوز ابتداء خلافا لابن حبيب    ( و ) لو ( أرضا غمر ) أي كثر ( ماؤها وندر انكشافه ) هو محل المبالغة إذ لو كان شأنها الانكشاف فلا نزاع في الجواز كما أنه لا نزاع في المنع إذا كانت لا تنكشف ( و ) لو ( شجرا لتجفيف ) لنحو ثياب ( عليها ) ; لأن الانتفاع بها على هذا الوجه مما تتأثر به وينقص قوتها فهي منفعة تتقوم . وقوله : ( على الأحسن ) يغني عنه المبالغة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					