وأشار لشروط ضمان الصانع بقوله ( إن نصب نفسه ) لعموم الناس فلا ضمان على أجير خاص بشخص أو بجماعة مخصوصة ( وغاب عليها ) أي على السلعة المصنوعة بأن صنعها بغير حضور ربها وبغير بيته فإن صنعها ببيته ، ولو بغير حضوره أو صنعها بحضوره لم يضمن ما نشأ من غير فعله كسرقة أو تلف بنار مثلا بلا تفريط أو نشأ عن فعله مما فيه تغرير كما مر ويشترط أيضا أن يكون المصنوع مما يغاب عليه لا نحو عبد يرسله سيده للمعلم فيدعي هروبه فلا ضمان عليه ، وهذا غير قول المصنف وغاب عليها ، وإذا ضمن الصانع ( فبقيمته يوم دفعه ) إلا أن يرى عنده بعده فلآخر رؤية إلا أن يقر الصانع أنه تلف أو ضاع بعد ذلك وكانت قيمته أكثر إذ ذاك من قيمته يوم الدفع أو الرؤية فيغرمها ; لأنه أقر على نفسه ، وبالغ على الضمان بقوله ( ولو شرط ) الصانع ( نفيه ) أي نفي الضمان ويفسد العقد بالشرط المذكور ، وله أجر مثله ( أو ) ( دعا ) الصانع ربه ( لأخذه ) بعد فراغه من صنعته فتراخى ربه فادعى ضياعه فيضمن قال ابن عرفة إن لم يقبض الصانع أجرته [ ص: 29 ] فإن قبضها صار بعد الفراغ وطلبه لأخذه وديعة عنده فلا يضمن إلا بتفريط ( إلا أن تقوم بينة ) بتلفه أو ضياعه بلا تفريط فلا ضمان سواء دعاه لأخذه أم لا ، وإذا لم يضمن ( فتسقط الأجرة ) عن ربه ; لأنه لا يستحقها إلا بتسليمه لربه ( وإلا أن يحضره ) الصانع لربه ( بشرطه ) أي على الصفة التي شرطها عليه فتركه عنده وادعى ضياعه فإنه يصدق ; لأنه خرج عن حكم الإجارة إلى الإيداع ، وهذا إذا كان قد دفع الأجرة ، وإلا كان رهنا فيها فحكمه حكم الرهن ( وصدق ) راع نحر بعيرا أو ذبح شاة ( إن ) ( ادعى خوف موت ) لما نحره أو ذبحه ( فنحر ) أو ذبح ونازعه المالك وقال بل تعديت وحلف المتهم دون غيره كما يقتضيه ابن عرفة ( أو ) ادعى ( سرقة منحوره ) أي الراعي بأن قال ذبحتها خوف موتها ثم سرقت ، ومثل الراعي الملتقط ( أو ) ادعى الحجام ( قلع ضرس ) أذن له فيه ونازعه ربه وقال بل قلعت غير المأذون فيه ( أو ) ادعى الصباغ ( صبغا ) بأن قال أمرتني به وقال ربه بل بغيره أو قال أمرتني أن أصبغه بعشرة دراهم من الزعفران مثلا وقال ربه بل بخمسة ( فنوزع ) أي نازعه ربه فيصدق الأجير في المسائل الأربعة .


