وأشار للركن الرابع وهو الصيغة معلقا له ب صح بقوله ( بحبست ووقفت ) الواو بمعنى ، أو ( وتصدقت )  الأولى وكتصدقت ليرجع الشرط وهو قوله ( إن قارنه قيد ) فلا يباع ولا يوهب لما بعد الكاف فقط وأما الصيغتان قبله فلا يفتقران لقيد خلافا لبعضهم ( أو جهة ) بالجر عطف على محذوف أي على معين ، أو جهة ( لا تنقطع ) كالفقراء والمساكين أو طلبة العلم ، أو المساجد فإن كان بلفظ حبست ، أو وقفت فظاهر ، وإن كان بلفظ تصدقت فلا بد من قيد نحو لا يباع ولا يوهب ، وإلا كان ملكا لهم يباع ويفرق ثمنه بالاجتهاد كما يأتي في قوله أو للمساكين فرق ثمنها بالاجتهاد ( أو لمجهول ، وإن حصر ) لا وجه للمبالغة ; لأن غير المحصور هو الجهة التي لا تنقطع أجيب  [ ص: 85 ] بأن الواو للحال ، وإن زائدة أي يصح الوقف ويتأبد إذا وقع لمجهول محصور كعلى فلان وعقبه ولو بلفظ تصدقت    ; لأن قوله " وعقبه " دليل على أنه وقف والمراد بالمحصور ما يحاط بأفراده وبغيره ما لا يحاط بأفراده . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					