وشبه في البطلان لعدم الحوز قوله ( كأن )   ( دفعت ) في صحتك ، أو مرضك ( لمن يتصدق عنك بمال ) للفقراء ( ولم تشهد ) حين الدفع حتى حصل مانع من موت ، أو غيره قبل إنفاذه ، أو إنفاذ شيء منه  فتبطل ويرجع جميعه أو ما بقي منه لك ، أو لوارثك بعد المانع فإن أنفذ شيئا منه بعد الموت ضمنه إن علم بالموت وإلا فخلاف ومفهوم " لم تشهد " أنه إن أشهد حين الدفع لمن يتصدق به  [ ص: 103 ] ومات المتصدق لم تبطل وتنفذ من رأس مال الصحيح وثلث المريض . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					