( لا إن )   ( باع واهب ) هبته بعد عقدها    ( قبل علم الموهوب ) بالهبة ، أو بعد علمه ولم يفرط في حوزها فلا تبطل ويخير في رد البيع وإجازته وأخذ الثمن ( وإلا ) بأن باع بعد علم الموهوب له وتفريطه مضى البيع ، وإذا مضى ( فالثمن للمعطى رويت ) المدونة ( بفتح الطاء ) والمعطى بالفتح هو الموهوب له فالثمن له وهو الراجح ( وكسرها ) فالثمن للواهب وهو قول  أشهب    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					