( أو )   ( جن ) الواهب ( أو مرض ) بغير جنون  عطف على المثبت بدليل قوله ( واتصلا بموته ) فتبطل الهبة ولو حازها الموهوب له حال المانع لأن شرط الحوز حصوله قبله ولا تخرج من ثلث ولا غيره لوقوعها في الصحة فإن لم يتصلا بموته بأن أفاق المجنون ، أو صح المريض لم تبطل ويأخذها الموهوب له وهذا يقتضي أنها توقف حتى يعلم أيفيق ، أو يصح قبل الموت أم لا وهو كذلك . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					