( أو )   ( أعتق ) الموهوب له لرقيق الهبة ولو لأجل ( أو باع ، أو وهب ) الهبة قبل قبضها  ، وإن لم يقبضها المشتري ، أو الموهوب له فلا تبطل وينزل فعله ذلك منزلة الحوز ( إذا أشهد ) على ذلك ( وأعلن ) عند حاكم بما فعله قيد في الأخيرين دون الأول للتشوف للحرية  [ ص: 104 ] وظاهر المصنف  رجوعه للثلاثة وهو ظاهر كلام بعضهم أيضا ولا يعول عليه بل ذكر بعضهم اختصاصه بالهبة فقط وظاهره أن الكتابة والتدبير لا يعتبران وهو كذلك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					