( و ) صح ( حوز مخدم ) عبدا يهبه سيده لغير من أخدمه له ( و ) حوز ( مستعير ) للموهوب له    ( مطلقا ) علما بالهبة أم لا تقدمت الخدمة ، أو الاستعارة على الهبة أو صاحبتها أشهد على ذلك أم لا فلو مات الواهب قبل مضي زمن الإخدام ، أو الإعارة فلا كلام لوارثه وأما لو تقدمت الهبة عليهما فالحق للموهوب له في المنفعة  [ ص: 105 ] فلا يتأتى للواهب إخدام ولا إعارة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					