( و ) لا سجود في ( فتح على إمامه إن وقف ) الإمام في قراءته وطلب الفتح  فإن لم يقف بأن انتقل لآية أخرى كره الفتح عليه وهذا في غير الفاتحة وإلا وجب الفتح ( و ) لا في ( سد فيه ) أي فمه بيده ( لتثاؤب ) بمثناة فمثلثة وهو مندوب وكرهت القراءة حال التثاؤب وأجزأته إن فهمت وإلا أعادها فإن لم يعدها أجزأته إن لم تكن الفاتحة ( و ) لا في ( نفث ) أي بصاق بلا صوت ( بثوب ) أو غيره ( لحاجة ) بأن امتلأ فمه بالبصاق وكره لغير حاجة فإن كان بصوت بطلت لعمده وسجد لسهوه ( كتنحنح )  [ ص: 282 ] لحاجة ولو لم تتعلق بالصلاة فيه فلا سجود في سهوه ( والمختار )   ( عدم الإبطال ) لصلاته ( به ) أي بالتنحنح ( لغيرها ) أي لغير الحاجة  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					