[ ص: 71 ]   ( وعفي عما يعسر ) الاحتراز عنه من النجاسات  وهذه قاعدة كلية ولما كان استخراج الجزئيات من الكليات قد يخفى على بعض الأذهان ذكر لها جزئيات للإيضاح فقال ( كحدث ) بولا أو مذيا أو غيرهما ( مستنكح ) بكسر الكاف أي ملازم كثيرا بأن يأتي كل يوم ولو مرة فيعفى عما أصاب منه ويباح دخول المسجد به ما لم يخش تلطخه فيمنع ( و ) ك   ( بلل باسور ) بموحدة حصل ( في يد ) فلا يلزم غسلها منه    ( إن كثر الرد ) بها بأن يزيد على المرة في كل يوم ويظهر أن يكون ثلاث مرات إذ لا مشقة في غسل اليد إلا بالكثرة ومثل اليد الثوب الذي يرد به أي الخرقة ( أو ) في ( ثوب ) أو بدن وإن لم يكثر الرد بأن يأتي كل يوم مرة فأكثر ( و ) ك ( ثوب مرضعة ) أو جسدها أما أو غيرها إن احتاجت أو لم يوجد غيرها أو لم يقبل الولد سواها  [ ص: 72 ]   ( تجتهد ) في درء البول أو الغائط بأن تنحيه عنها حال بوله أو تجعل له خرقا تمنع وصوله لها ، فإذا أصابها شيء بعد التحفظ عفي عنه لا إن لم تتحفظ ومثلها الكناف والجزار   ( وندب لها ) أي للمرضع وكذا من ألحق بها ( ثوب للصلاة )  لا لذي سلس ودمل ونحوهما لاتصال عذرهم نعم يندب لهم إعداد خرقة لدرء ذلك ( و ) ك ( دون ) مساحة ( درهم ) بغلي وهي الدائرة التي تكون في ذراع البغل ( من ) عين أو أثر دم ( مطلقا ) منه أو من غيره ولو دم حيض أو خنزير في ثوب أو بدن أو مكان ومفهومه أن ما كان قدر الدرهم لا يعفى عنه وهو ضعيف والمعتمد العفو  [ ص: 73 ] لا ما فوق الدرهم ولو أثرا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					