( وذو الرق كذلك ) أي أن الرقيق كالحر في جميع ما تقدم من وجوب الالتقاط  [ ص: 122 ] وعدمه والضمان وعدمه  وليس لسيده منعه منه ( و ) إن ضاعت منه ( قبل السنة ) بتفريط أو بعد نية تملك  فجناية ( في رقبته ) فيباع فيها ما لم يفده سيده وليس له إسقاطها عنه وأما بعد السنة ففي ذمته يتبع بها إذا عتق ولا يباع فيها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					