( وإن )   ( باعها ) الملتقط ( بعدها ) أي بعد السنة التي عرفها بها    ( فما لربها إلا الثمن ) الذي بيعت به والبيع ماض يرجع به على الملتقط ولو عديما لا على المشتري ولو مليئا ( بخلاف ما لو )   ( وجدها ) ربها ( بيد المسكين ) المتصدق بها عليه ( أو ) بيد ( مبتاع منه ) أي من المسكين    ( فله ) أي لربها ( أخذها ) من المسكين أو المشتري منه ورجع المشتري بالثمن على المسكين إن وجد عنده  [ ص: 124 ] وإلا فعلى الملتقط المتصدق بها عليه ، قوله فله أخذها أي أو تضمين الملتقط القيمة إن تصدق بها عن نفسه مطلقا ، أو عن ربها وتعيبت فإن بقيت بحالها تعين أخذها ، وإن فاتت تعينت القيمة على الملتقط . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					