( ولم يستخلف إلا لوسع عمله ) يعني أن القاضي المولى من الخليفة ولم ينص له على استخلاف ولا عدمه لا يجوز له أن يستخلف غيره في جهة قريبة  ولو اتسع عمله لغير عذر من مرض ، أو سفر فإن استخلف لغير عذر لم ينفذ حكم مستخلفه إلا أن ينفذه هو إلا أن يتسع عمله فيجوز له أن يستخلف لكن ( في جهة بعدت ) عنه بأميال كثيرة يشق إحضار الخصوم منها إلى محله ( من ) أي يستخلف رجلا ( علم ما استخلف فيه )  فقط فلا يشترط علمه بجميع أبواب الفقه فإذا استخلفه على الأنكحة فقط وجب أن يكون عالما بمسائل النكاح وما يتعلق بها وإن استخلفه في القسمة والمواريث وجب علمه بذلك وهكذا . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					