( و ) إلا   ( الضيف ) يدعي أو  [ ص: 146 ] يدعى عليه    ( و ) إلا الدعوى ( في ) شيء ( معين ) كثوب بعينه    ( و ) إلا   ( الوديعة على أهلها ) بأن يكون المدعي ممن يملك تلك الوديعة والمدعى عليه ممن يودع عنده مثلها  وأن يكون الحال يقتضي الإيداع كالسفر والغربة ( و ) إلا   ( المسافر ) يدعي ( على ) بعض ( رفقته ) بشيء من وديعة ، أو غيرها    ( و ) إلا   ( دعوى مريض ) في مرض موته يدعي على غيره بدين    ( أو ) دعوى ( بائع على ) شخص ( حاضر المزايدة ) أنه اشترى سلعته بكذا ، والحاضر ينكر الشراء  فتتوجه اليمين ولو لم تثبت خلطة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					