( أو ) عدم قبول شهادة شاهد ( مع يمين لم يره ) أي اليمين الحاكم ( الأول ) أي لم ير الحكم للشاهد واليمين في مذهبه يعني أن من أقام شاهدا واحدا فيما يقضى فيه عندنا بالشاهد واليمين وهي الأموال وما يئول إليها عند حاكم لا يرى ذلك فلم يقبله واستحلف المطلوب أي طلب المقيم يمينه وحلف ، ثم أراد المدعي أن يقيم ذلك الشاهد عند حاكم آخر يرى الشاهد واليمين لعزل الأول أو موته ، أو تغير اجتهاده ، أو كان بقطر آخر ويحلف معه فله ذلك ويأخذ بذلك حقه من المدعى عليه بعد حلفه عند الأول والحكم له بعدم دفعه للمدعي وهذا كالمستثنى من قولهم " ورفع الخلاف " .


