( و ) إلا من يخشى ( منه ) الضرر على بينة شهدت عليه ، أو جرحت بينته  فلا إعذار إليه فيها بل لا تسمى له ( و ) إذا أعذر إليه فقال : لي فيها مطعن من فسق ، أو غيره ( أنظره ) القاضي ( لها ) أي للحجة المتقدم ذكرها أي لإثباتها ( باجتهاده ) بما يقتضيه نظره فليس لأمدها زمن معين ( ثم ) إن لم يأت بها ( حكم ) عليه ( كنفيها ) أي كما يحكم عليه لو نفاها بأن قال لا حجة لي . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					