( وإن ) ( أنكر مطلوب ) بحق ( المعاملة ) من أصلها بأن قال لا معاملة بيني وبينه ( فالبينة ) على المدعي تشهد بالحق على المطلوب ( ثم ) بعد إقامتها ( لا تقبل ) من المطلوب ( بينة بالقضاء ) لذلك الحق ; لأن إنكاره أصل المعاملة تكذيب لبينته بالقضاء ( بخلاف ) قوله ( لا حق ) أو لا دين ( لك علي ) فأقام المدعي بينته بالدين فأقام المدعى عليه بينته بالقضاء فتقبل إذ كلامه المذكور ليس فيه تكذيب لبينته إذ قوله لا حق لك علي صادق بما إذا كان قبل ذلك حق وقضاه .


