( وفي محض حق الله ) وهو ما ليس للمكلف إسقاطه ( تجب المبادرة ) بالرفع للحاكم    ( بالإمكان ) أي بقدره لا مطلقا بل ( إن استديم تحريمه ) أي تحريم خلاف مقتضاه   ( كعتق ) لرقيق ، والسيد يتصرف فيه تصرف الملاك من استخدام وبيع وصدقة ووطء ونحوها    ( وطلاق ) لزوجة والزوج يعاشرها معاشرة الأزواج من خلوة بها واستمتاع    ( ووقف ) وواضع اليد يتصرف فيه تصرف الملاك ويمنع المستحقين حقوقهم  ولا سيما إذا كان الوقف مسجدا أو مدرسة أو رباطا   ( ورضاع ) بين زوجين    ( وإلا ) يستدم تحريم حق الله  [ ص: 175 ]   ( خير ) الشاهد في الرفع والترك ( كالزنا )  وشرب الخمر والترك أولى لما فيه من الستر المطلوب في غير المتجاهر بفسقه وأما هو فيندب الرفع ( بخلاف الحرص على التحمل ) أي تحمل الشهادة فلا يقدح ( كالمختفي ) عن المشهود عليه ليشهد على إقراره إذا تحققه 
     	
		
				
						
						
