( و ) ندب ( قراءة شفع بسبح ) في الأولى ( والكافرون ) في الثانية وبعد الفاتحة فيهما ( و ) ندب قراءة ( وتر ) وهو ركعة واحدة ( بإخلاص ومعوذتين ) بعد الفاتحة ( إلا لمن له حزب ) أي قدر معين من القرآن يقرؤه بنفله ليلا ( فمنه ) أي فيقرأ من حزبه ( فيهما ) أي في الشفع والوتر [ ص: 316 ] والراجح أنه يقرأ فيهما بالسور المذكورة ولو كان له حزب ولا عبرة بتشنيع ابن العربي على ما يقرأ فيهما بالسور المذكورة وله حزب ( و ) ندب ( فعله ) أي الوتر مع الحزب آخر الليل ( لمنتبه ) أي لمن شأنه الانتباه ( آخر الليل ) يتنازعه كل من فعله ومنتبه فمن عادته عدم الانتباه أو استوى عنده الأمران فيندب التقديم احتياطا في الثانية والأرجح ما في الرسالة من ندب التأخير في الثانية ( ولم يعده ) أي الوتر شخص ( مقدم ) له أول الليل إذ انتبه آخره ( ثم صلى ) نفلا أي يكره إعادته فيما يظهر ( وجاز ) التنفل بعد الوتر ولو لم يتقدم له نوم إذا طرأ له نية التنفل بعد الوتر أو فيه ولم يوصله بوتره بأن فصل بينهما بفاصل عادي والإكراه ( و ) ندب فعله ( عقيب شفع منفصل عنه ) ندبا ( بسلام إلا لاقتداء بواصل ) فيوصله معه وينوي بالأوليين الشفع وبالأخيرة الوتر وأحدثها إن لم يعلم إلا عند قيام إمامه له ( وكره وصله ) بغير سلام لغير مقتد بواصل ( و ) كره ( وتر بواحدة ) من غير تقدم شفع ولو لمريض أو مسافر ( و ) كره ( قراءة ) إمام ( ثان ) في التراويح ( من غير انتهاء ) قراءة الإمام ( الأول ) إذا كان حافظا لأن الغرض إسماعهم جميعه ( و ) كره ( نظر بمصحف ) أي قراءته فيه ( في فرض أو ) في ( أثناء نفل ) لكثرة الشغل بذلك ( لا أوله ) فلا يكره لأنه يغتفر في النفل ما لا يغتفر في الفرض ( و ) كره ( جمع كثير ل ) صلاة ( نفل ) في غير التراويح ( أو ) جمع قليل كالرجلين والثلاثة ( بمكان مشتهر ) خوف الرياء ( وإلا ) بأن كان المكان غير مشتهر والجمع قليل ( فلا ) [ ص: 317 ] كراهة ما لم يكن في الأوقات التي صرح العلماء ببدعة الجمع فيها كليلة النصف من شعبان وأول جمعة من رجب وليلة عاشوراء فإنه لا يختلف في الكراهة مطلقا ( و ) كره ( كلام ) بدنيوي ( بعد ) صلاة ( صبح ) ( لقرب الطلوع ) للشمس بل الأفضل الاشتغال بالذكر والاستغفار والدعاء حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين كما في الحديث { من صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له ثواب حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين كرره عليه الصلاة والسلام ثلاثا } فلا ينبغي لعاقل فوات هذا الفضل العظيم .
ولكنها الأهواء عمت فأعمت ( لا ) كراهة لكلام ( بعد فجر ) وقبل صبح ( و ) كره ( ضجعة ) بكسر الضاد أي الهيئة الخاصة بأن يضطجع على يمينه ( بين صبح وركعتي فجر ) إذا فعله استنانا لا استراحة فلا يكره


