( وحلف بطلاق وعتق ) أي إن من شأنه الحلف بذلك لم تقبل شهادته  لأنه من يمين الفساق كما في الحديث ( و ) تبطل الشهادة ( بمجيء مجلس القاضي ثلاثا ) أي ثلاثة أيام متوالية لغير حاجة  وأولى ثلاث مرات في يوم بلا عذر وظاهر أنه إذا تخلل الأيام الثلاثة ولو يوما لم تسقط الشهادة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					