( ولا يسقط القتل عند المساواة ) حال القتل كعبدين ، أو كافرين قتل أحدهما الآخر ( بزوالها ) أي المساواة ( بعتق ، أو إسلام ) للقاتل ; لأن المانع إذا حصل بعد ترتب الحكم لا أثر له ومثل القتل الجراح ( وضمن ) الجاني عند زوال المساواة ، أو عدمها في خطإ ، أو عمد فيه مال ( وقت الإصابة ) في الجرح لا وقت الرمي ( و ) وقت ( الموت ) في النفس لا وقت السبب من رمي ، أو جرح عند ابن القاسم وقال أشهب المعتبر وقت [ ص: 250 ] السبب فمن رمى عبدا ، أو كافرا فلم تصل الرمية إليه حتى عتق العبد ، أو أسلم الكافر فإنه يضمن عوض جرح حر ، أو مسلم ومن جرح من ذكر فمات بعد العتق ، أو الإسلام فدية حر ; لأن العبرة بوقت الإصابة ، أو الموت وقال أشهب قيمة عبد ودية كافر فكلامه هنا فيما فيه مال وما مر أول الباب في عمد فيه قصاص


