( وقبل عذر من )   ( أسلم ) من الكفار ثم رجع ( وقال ) عند إرادتنا قتله لردته كنت ( أسلمت عن ضيق ) من خوف على نفس أو مال أو عذاب    ( إن ظهر ) عذره بقرينة وإلا لم يقبل وحكم فيه بحكم المرتد ، فإن رجع للإسلام وإلا قتل ( كأن توضأ وصلى ) ثم أظهر الكفر واعتذر بأنه إنما فعل ذلك خوفا على نفس أو مال أو من عذاب فيقبل عذره إن ظهرت قرينة صدقه وإلا قتل بعد الاستتابة ( وأعاد مأمومه ) أبدا كما قدمه في باب الجماعة . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					