( و ) كواطئ ( من حرم ) وطؤها ( عليه ) من زوجة أو أمة ( لعارض ) ( كحائض ) ونفساء ومحرمة بنسك ومعتكفة فيؤدب بالاجتهاد ( أو مشتركة ) فيؤدب أحد الشريكين وسيد المبعضة والمعتقة لأجل ( أو ) واطئ ( مملوكة ) له ( لا تعتق ) عليه بنفس الملك كعمة وخالة وبنت أخ أو أخت من نسب أو رضاع أو صهر فيؤدب إن علم بالحرمة ويلحق به الولد ( أو ) واطئ ( معتدة ) من غيره في عدتها بنكاح أو ملك يؤدب اجتهادا ولا يحد وفرق بينهما ولا تحل أبدا كما تقدم في النكاح والفرق بينهما وبين الخامسة أن نكاح المعتدة ينشر الحرمة فلا تحل لأصله ولا لفرعه بشبهة النكاح بخلاف الخامسة والمبتوتة قبل زوج فهو زنا محصن قاله أبو الحسن ، والراجح أنه يحد لصدق حد الزنا عليه وما مشى عليه المصنف ضعيف [ ص: 317 ] وتقدم الكلام على المعتدة منه فالوجه حمله على ذات سيد أو زوج معتدة من غيره أو على معتدة منه وهي غير مبتوتة أخذا مما تقدم .


