( وإن ) ( تعمد إمام أو غيره ) كجلاد ( يسراه أولا ) مع علمه بأن سنة القطع ابتداء في اليد اليمنى ( فالقود ) على من قطع اليسرى ; لأنه تعدى حدود الله ( والحد ) على السارق ( باق ) فتقطع يده اليمنى ولو قال المصنف بدل يسراه غير محل القطع كان أحسن ليشمل جميع الصور في أول سرقة وثاني سرقة وثالث سرقة ( و ) إن قطعهما أولا ( خطأ أجزأ ) عن قطع اليمنى ولا دية ومحله إذا حصل الخطأ بين عضوين متساويين وأما لو أخطأ فقطع الرجل وقد وجب قطع اليد أو عكسه فلا يجزئ ومحله أيضا ما إذا كان المخطئ هو الإمام أو مأمورا وأما إذا كان أجنبيا فلا يجزئ والحد باق وعلى القاطع الدية واعترض ابن مرزوق على المصنف التابع لابن الحاجب بأن أئمة المذهب لم يصرحوا بالتفصيل بين العمد والخطأ فالمتجه الإجزاء مطلقا ولو عمدا ( فرجله اليمنى ) هذا مفرع على قوله وخطأ أجزأ أي وإذا قلنا بالإجزاء فلو سرق ثانية قطعت رجله اليمنى ليكون القطع من خلاف فإذا سرق ثالثة قطعت يده اليمنى .


