( أو ظنا ) بالبناء للمفعول أي الربع دينار أو الثلاثة دراهم ( فلوسا ) نحاسا حال السرقة فإذا هو أحدهما فيقطع ( أو ) ظن ( الثوب ) المسروق ( فارغا ) فإذا فيه نصاب إن كان مثله يوضع فيه ذلك إلا إن كان خلقا ولا إن سرق خشبة أو حجرا يظنها فارغة فإذا فيها نصاب فلا قطع إلا أن تكون قيمة تلك الخشبة ونحوها نصابا .


