( ولو ) ( كذبه ربه ) المسروق منه إذا أقر السارق أو ثبت ببينة ويبقى المسروق بيد السارق ما لم يدعه ربه ( أو ) ( أخذ ليلا ) خارج الحرز ومعه النصاب أخرجه منه ( وادعى الإرسال ) من ربه فيقطع ولو صدقه ربه في دعواه الإرسال لاحتمال ستره عليه والرحمة به إلا لقرينة تصدقه ككونه في عياله أو من أتباعه كما أشار له بقوله ( وصدق ) في دعواه الإرسال ( إن أشبه ) ودخل من مداخل الناس وخرج من مخارجهم .


