( و ) قدم ( الأورع )  وهو التارك لبعض المباحات خوف الوقوع في الشبهات على الورع وهو التارك للشبهات خوف الوقوع في المحرمات  [ ص: 345 ]   ( و ) قدم ( العدل ) على مجهول حال  أو المراد بالعدل الأعدل أي على العدل وأما الفاسق فلا حق له فيها   ( والحر ) على العبد    ( والأب ) على الابن  ولو زاد فقها   ( والعم ) على ابن أخيه ولو زائد فقه أو أكبر سنا من عمه  فقوله ( وعلى غيرهم ) راجع للأورع ومن بعده 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					