( وإن صلى ) الإمام ( في ثلاثية أو رباعية بكل ) من الطوائف ( ركعة  بطلت ) صلاة الطائفة ( الأولى ) لأنها فارقت في غير محل المفارقة ( و ) بطلت صلاة الطائفة ( الثالثة في الرباعية ) لما ذكر وصحت صلاة الطائفة الثانية مطلقا ، والثالثة في الثلاثية ، والرابعة في الرباعية كصلاة الإمام وقال  سحنون  تبطل صلاته وصلاة بقية الطوائف وصوبه ابن يونس  وإليه أشار بقوله ( كغيرهما ) وهو الإمام وبقية الطوائف ( على الأرجح وصحح خلافه ) وهو القول الأول وينبغي أن يكون هو الراجح كما يشير إليه المصنف  بتقديمه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					