( وأقله ) أي القبر عمقا    ( ما منع رائحته ) أي رائحة الميت ( وحرسه ) من أكل كسبع ولا حد لأكثره وندب عمقه كما مر ( وبقر ) أي شق بطن ميت ( عن مال ) له أو لغيره ابتلعه حيا    ( كثر ) بأن كان نصابا ( ولو ) ثبت ( بشاهد ويمين ) ومحل التقييد بالكثير إذا ابتلعه لخوف عليه أو لمداواة أما لقصد حرمان الوارث فيبقر ولو قل ( لا ) يبقر ( عن جنين ) رجي لإخراجه ولا تدفن به إلا بعد تحقق موته ولو تغيرت ( وتؤولت أيضا على البقر ) وهو قول  سحنون  وأصبغ  تأولها عليه عبد الوهاب    ( إن رجي ) خلاصه حيا وكان في السابع أو التاسع فأكثر ( وإن قدر على إخراجه من محله ) بحيلة    ( فعل ) اللخمي  وهو مما لا يستطاع ( والنص ) المعول عليه ( عدم جواز أكله ) أي أكل الآدمي الميت ولو كافرا ( لمضطر    ) ولو مسلما لم يجد غيره إذ لا تنتهك حرمة آدمي لآخر ( وصحح أكله أيضا ) أي صحح ابن عبد السلام  القول بجواز أكله للمضطر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					